الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات › [الأول: الناذر]

[الأول: الناذر]

١ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٤٧
و يشترط في نذر المرأة اذن الزوج، و كذا نذر المملوك، فلو بادر أحدهما كان للزوج و المالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرّم، و لا ينعقد في سكر يرفع القصد، و لا غضب كذلك. اعتبار التكليف و القصد، فلا ريب فيه، لما عرفت من ان غير المكلّف، و القاصد لا اعتداد بشيء من أقوالهما. و اما الإسلام فقد صرّح الأكث…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.