الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث]

[الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث]

٣ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥١
(الخامسة) لا يثبت بالمتعة ميراث (بين الزوجين- خ). المرتضى لا يوافق على ذلك، لأنه يعتبر خبر الواحد في نفسه، فأولى ان لا يعتبره في تخصيص القرآن. (الثالثة) انه يقع بها الظهار على تردد عند المصنف (رحمه اللّٰه)، و هو قول الأكثر، لأن المستمتع بها زوجة فتندرج في العمومات المتضمّنة لحكم ظهار الزوجة. فقال اب…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٣
امّا ثبوت التوارث مع انتفاء شرط السقوط، فلعموم الآية.…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٥٤
نعم لو شرط الميراث لزم. و اما السقوط مع الشرط فلعموم قوله (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم. و استدلّ عليه أيضا بما رواه الكليني- في الموثق- عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: في الرجل يتزوّج المرأة متعة، إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و انما الشرط بعد النكاح. و أجاب الشيخ عن هذه…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.