الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق › [الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان]

[الرابع إذا قذفها فماتت قبل اللعان]

٢ نصّاً
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٩
(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث، و عليه الحدّ للوارث، و في رواية أبي بصير: ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و قيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن. مطلق، لان الظاهر من حال الصحيح إذا خلا بزوجته أنه يواقعها و قد تأكّد هذا الظاهر بوجود الحمل فيكون القول قولها في ذلك و…
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢٣٩
و يشكل بان اللّعان وظيفة شرعيّة، فيتوقف على النقل و لم ينقل صحته من…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.