(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان، فله الميراث، و عليه الحدّ للوارث، و في رواية أبي بصير: ان قام رجل من أهلها فلا عنه فلا ميراث له و قيل: لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت، و هو حسن. مطلق، لان الظاهر من حال الصحيح إذا خلا بزوجته أنه يواقعها و قد تأكّد هذا الظاهر بوجود الحمل فيكون القول قولها في ذلك و…