باب 95 أنه يقتل أصحاب الكبائر في الثالثة و الرابعة
٢ نصّاً
بحار الأنوارفي عيون أخبار الرضا (عليه السلام)، وفي علل الشرائع: فِي عِلَلِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(عليه السلام)قَالَ: عِلَّةُ الْقَتْلِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ فِي الثَّالِثَةِ [عَلَى الزَّانِي وَ الزَّانِيَةِ لِاسْتِخْفَافِهِمَا وَ قِلَّةِ مُبَالاتِهِمَا بِالضَّرْبِ حَتَّى كَأَنَّهُمَا مُطْلَقٌ لَه…
بحار الأنوارفي فقه الرضا (عليه السلام): أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ وَ شَارِبُ الْخَمْرِ فِي الرَّابِعَةِ.…