باب 6 بيع الصرف و المراكب و السيوف المحلاة
٣ نصّاً
بحار الأنوارفي الأمالي للصدوق: فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّهُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالنَّسِيئَةِ.…
بحار الأنوارفي قرب الإسناد: عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ (عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَيَأْخُذُهَا بِسِعْرِهَا وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ.…
بحار الأنوارقَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِضَّةِ فِي الْخِوَانِ وَ الْقَصْعَةِ وَ السَّيْفِ وَ الْمِنْطَقَةِ وَ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ يُبَاعُ بِدَرَاهِمَ أَقَلَّ مِنَ الْفِضَّةِ أَوْ أَكْثَرَ يَحِلُّ قَالَ تُبَاعُ الْفِضَّةُ بِدَنَانِيرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ.…