فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الاجارات أن يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه، أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي، أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو …
الذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه أو دابته أو يؤاجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه أو بمملوكه أو قرابته أو بأجير من قبله، فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا، فحلال إجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه. فاما وجوه الحرام من وجوه الاجارة نظير أن يؤاجر نفسه على ح…