بحار الأنوار · رقم ٦لَمَّا أَرَادَ الْمَأْمُونُ تَزْوِيجَ ابْنَتِهِ إِيَّاهُ وَ جَمَعَ الْعُلَمَاءَ لِذَلِكَ- إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْداً فِي الْحِلِّ وَ الصَّيْدُ مِنْ ذَوَاتِ الطَّيْرِ مِنْ كِبَارِهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ مُضَاعَفاً وَ إِذَا قَتَلَ فَرْخاً …