باب 1 أحكام قضاء الصلوات
٤ نصّاً
بحار الأنوار · رقم ٦خَمْسُ صَلَوَاتٍ يُصَلَّيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى ذَكَرَهُ وَ مَتَى أَحَبَّ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ نَسِيَهَا يَقْضِيهَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ طُلُوعِهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ الْفَرِيضَةِ وَ كُسُوفِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا. وَ مَنْ …
بحار الأنوار · رقم ٧قَالَ صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعَةِ جَوَانِبَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْرِفْ أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَ …
بحار الأنوار · رقم ١٠أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ- الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ وَ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه…
بحار الأنوار · رقم ١٤الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سَكْرَانَ صَلَّى وَ هُوَ سَكْرَانُ قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ. الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَى كُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ.…