محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) أسأله: هل يصلّى في قلنسوة حرير محض، او قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في حرير محض. الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت…
ما لا يؤكل لحمه، أو تكّة حرير، أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه، إن شاء اللّه تعالى.…
✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.