باب 1 أحكام قضاء الصلوات
٢ نصّاً
بحار الأنوار · رقم ٣فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتِ الْحَائِضُ يَقْضِي الصِّيَامَ لَا الصَّلَاةَ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّى إِلَى آخِرِ مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ لَمْ يُفِقْ مِنْ مَرَضِهِ حَتَّى ي…
بحار الأنوار · رقم ١١لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِي وَقْتِهَا وَ قَالَ مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ…