باب 43 أحكام القضاء لنفسه و لغيره و حكم الحائض و المستحاضة و النفساء
٢ نصّاً
بحار الأنوار · رقم ١فَإِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَ لَا تَصُومُ قِيلَ لِأَنَّهَا فِي حَدِّ النَّجَاسَةِ فَأَحَبَّ أَنْ لَا تَعْبُدَ إِلَّا طَاهِراً وَ لِأَنَّهُ لَا صَوْمَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ فَإِنْ قَالَ فَلِمَ صَارَتْ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ قِيلَ لِعِلَلٍ شَتَّى…
بحار الأنوار · رقم ٧سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانٍ قَابِلٍ وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يُطِقِ الصَّوْمَ قَالَ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ عَلَى مِسْكِينٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِين…