منها: ما لم يكن ـ عليه واله السلام ـ عليه، وهو المعتق والحليف لأنه لم يكن حاجفا لأحد، والحليف الذي يحالف قبيلة وينتسب إليهم ليتعزز بهم.
ومنها: ما كان عليه، ومعلوم لكلّ أحد أنّه لم يرده وهو المعتق والجار والصهر والحليف الإمام إذا عد من أقسام المولى وابن العمّ.
ومنها: ما كان عليه، ومعلوم بالدليل أنَه لم يرده، وهو ولاية الديات والنصرة فيه والمحبّة أو ولاء العتق.
ومما يدلّ على أنّه لم يرده ذلك أنّ كلّ عاقل يعلم من دينه صلى الله عليه وآله وسلم وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً ونطق القران بذلك، وكيف يجوز أن يجمع عليه وآله السلام ذلك الجمع العظيم في مثل تلك الحال ويخطب على المنبر المعمول من الرحال ليعلم الناس من دينه ما يعلمونه هم ضرورة.
وكذلك ولاء العتق، فإنهم يعلمون أن ولاء العتق لبني العمّ قبل الشريعة وبعدها.
ويبطل ذلك أيضاً ما جاء في الرواية من مقال عمر بن الخطاب له عليه
إعلام الورى بأعلام الهدى — الجزء 1 — ص 328 · فصل :