التَّوْقِيعُ إِذَا مَسَّهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ وَ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فِي قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ وَ ذَكَرَهُ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَدْ صَارَ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ هَلْ يُعِيدُ مَا فَاتَهُ مِنْ ذَلِكَ التَّسْبِيحِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا أَمْ يَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِهِ التَّوْقِيعُ إِذَا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَ [هُ] وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا هَلْ يَجُوزُ أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَبْرَحُ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ وَ قَضَتْهُ وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا حَاجَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ مَنْزِلِهَا
الغيبة — الجزء 1 — ص 376 · [في ذكر أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي]