الغيبة
الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُونَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَسْلَخِ الْجَوَابُ:
الغيبة — الجزء 1 — ص 382 · [في ذكر أبي القاسم الحسين بن روح النوبختي]