الغيبة للنعماني
⟨بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ⟩
بَيْنَا الرَّجُلُ عَلَى رَأْسِ الْقَائِمِ يَأْمُرُ وَ يَنْهَى إِذْ أَمَرَ بِضَرْبِ عُنُقِهِ فَلَا يَبْقَى بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ شَيْءٌ إِلَّا خَافَهُ
الغيبة للنعماني — ص 240 · آياته و فعله عليه السلام