الغيبة للنعماني
⟨1 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام⟩
اعْرِفْ إِمَامَكَ فَإِنَّكَ إِذَا عَرَفْتَهُ لَمْ يَضُرَّكَ تَقَدَّمَ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ تَأَخَّرَ
الغيبة للنعماني — ص 329 · باب 25 ما جاء في أن من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر