ظَاهِرٍ غَيْرِ مُطَاعٍ أَوْ مُكْتَتِمٍ خَائِفٍ يُتَرَقَّبُ إِنْ غَابَ عَنِ النَّاسِ شَخْصُهُمْ فِي حَالِ هُدْنَتِهِمْ فِي دَوْلَةِ الْبَاطِلِ فَلَنْ يَغِيبَ عَنْهُمْ مَبْثُوثُ عِلْمِهِمْ وَ آدَابُهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مُثْبَتَةٌ وَ هُمْ بِهَا عَامِلُونَ يَأْنَسُونَ بِمَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ الْمُكَذِّبُونَ وَ يَأْبَاهُ الْمُسْرِفُونَ بِاللَّهِ كَلَامٌ يُكَالُ بِلَا ثَمَنٍ لَوْ كَانَ مَنْ يَسْمَعُهُ بِعَقْلِهِ فَيَعْرِفُهُ وَ يُؤْمِنُ بِهِ وَ يَتَّبِعُهُ وَ يَنْهَجُ نَهْجَةً فَيُفْلِحُ بِهِ ثُمَّ يَقُولُ فَمَنْ هَذَا وَ لِهَذَا يَأْرِزُ الْعِلْمُ إِذْ لَمْ يُوجَدْ حَمَلَةٌ يَحْفَظُونَهُ وَ يُؤَدُّونَهُ كَمَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْعَالِمِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ اللَّهُمَّ وَ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ الْعِلْمَ لَا يَأْرِزُ كُلُّهُ وَ لَا يَنْقَطِعُ مَوَادُّهُ فَإِنَّكَ لَا تُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ حُجَّةٍ عَلَى خَلْقِكَ إِمَّا ظَاهِرٍ يُطَاعُ أَوْ خَائِفٍ مَغْمُورٍ لَيْسَ بِمُطَاعٍ لِكَيْلَا تَبْطُلَ حُجَّتُكَ وَ يَضِلَّ أَوْلِيَاؤُكَ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ ثُمَّ تَمَامُ الْخُطْبَةِ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مِمَّنْ يُوثَقُ بِهِ قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صلى الله عليه وآله وسلم تَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ وَ حَفِظَهُ عَنْهُ حِينَ خَطَبَ بِهِ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ اللَّهُمَّ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
الغيبة للنعماني