الَّتِي تَطْلُعُ فِيهَا الشَّمْسُ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ أَ هَذِهِ الشَّمْسُ مُضِيئَةٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَأَمْرُنَا أَضْوَأُ مِنْهَا 10 مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ جَمِيعاً قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيُّ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسَاوِرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الشَّيْخَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ التَّنْوِيهَ أَمَا وَ اللَّهِ لَيَغِيبَنَّ سَبْتاً مِنْ دَهْرِكُمْ وَ لَيَخْمُلَنَّ حَتَّى يُقَالَ مَاتَ هَلَكَ بِأَيِّ وَادٍ سَلَكَ وَ لَتَدْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَيُكْفَأَنَّ تَكَفُّؤَ السَّفِينَةِ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ فَلَا يَنْجُو إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ وَ كَتَبَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُ 153 بِرُوحٍ مِنْهُ وَ لَتُرْفَعَنَّ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَايَةً مُشْتَبِهَةً لَا يُدْرَى أَيٌّ مِنْ أَيٍّ قَالَ فَبَكَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى شَمْسٍ دَاخِلَةٍ فِي الصُّفَةِ أَ تَرَى هَذِهِ الشَّمْسَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَأَمْرُنَا أَبْيَنُ مِنْ هَذِهِ الشَّمْسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسَاوِرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ وَ لَيَغِيبَنَّ سِنِينَ مِنْ دَهْرِكُمْ
الغيبة للنعماني