غَيَّبَ اللَّهُ عَنْكُمْ نَجْمَكُمْ فَاسْتَوَتْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يُعْرَفْ أَيٌّ مِنْ أَيٍ فَإِذَا طَلَعَ نَجْمُكُمْ فَاحْمَدُوا رَبَّكُمْ 18 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ وُلْدِي هُوَ الَّذِي يُقَالُ مَاتَ أَوْ هَلَكَ لَا بَلْ فِي أَيِّ وَادٍ سَلَكَ 19 وَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا عَلَامَةُ الْقَائِمِ قَالَ إِذَا اسْتَدَارَ الْفَلَكُ فَقِيلَ 157 مَاتَ أَوْ هَلَكَ فِي أَيِّ وَادٍ سَلَكَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ثُمَّ يَكُونُ مَا ذَا قَالَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا بِالسَّيْفِ 20 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْقَائِمُ فَقَالَ أَنَّى يَكُونُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَدِرِ الْفَلَكُ حَتَّى يُقَالَ مَاتَ أَوْ هَلَكَ فِي أَيِّ وَادٍ سَلَكَ فَقُلْتُ وَ مَا اسْتِدَارَةُ الْفَلَكِ فَقَالَ اخْتِلَافُ الشِّيعَةِ بَيْنَهُمْ
الغيبة للنعماني