إِلَّا مَاتَ قَتِيلًا أَوْ حَتْفَ أَنْفِهِ قُلْتُ وَ مَا حَتْفُ أَنْفِهِ قَالَ يَمُوتُ بِغَيْظِهِ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لِوِلَادَتِهِ قُلْتُ وَ مَنْ لَا يُؤْبَهُ لِوِلَادَتِهِ فَقَالَ انْظُرْ مَنْ لَا يَدْرِي النَّاسُ أَنَّهُ وُلِدَ أَمْ لَا فَذَاكَ صَاحِبُكُمْ 9 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام إِنَّا نَرْجُو أَنْ تَكُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ وَ أَنْ يَسُوقَهُ اللَّهُ إِلَيْكَ عَفْواً بِغَيْرِ سَيْفٍ فَقَدْ بُويِعَ لَكَ وَ قَدْ ضُرِبَتِ الدَّرَاهِمُ بِاسْمِكَ فَقَالَ مَا مِنَّا أَحَدٌ اخْتَلَفَتِ الْكُتُبُ إِلَيْهِ وَ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ وَ حُمِلَتْ إِلَيْهِ الْأَمْوَالُ إِلَّا اغْتِيلَ أَوْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ لِهَذَا الْأَمْرِ غُلَاماً مِنَّا خَفِيَّ الْمَوْلِدِ وَ الْمَنْشَإِ غَيْرَ خَفِيٍّ فِي نَسَبِهِ 169 10 وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ عليه السلام فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ أَنَا وَ لَا الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْنَاقَكُمْ وَ لَا يُعْرَفُ وِلَادَتُهُ
الغيبة للنعماني