حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مِيثَمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ حُصَيْنٍ الثَّعْلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَقُلْتُ لَهُ كَبِرَتْ سِنِّي وَ دَقَّ عَظْمِي فَلَسْتُ أَدْرِي يُقْضَى لِي لِقَاؤُكَ أَمْ لَا فَاعْهَدْ إِلَيَّ عَهْداً وَ أَخْبِرْنِي مَتَى الْفَرَجُ فَقَالَ إِنَّ الشَّرِيدَ الطَّرِيدَ الْفَرِيدَ الْوَحِيدَ الْمُفْرِدَ مِنْ أَهْلِهِ الْمَوْتُورَ بِوَالِدِهِ الْمُكَنَّى بِعَمِّهِ هُوَ صَاحِبُ الرَّايَاتِ وَ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍّ فَقُلْتُ أَعِدْ عَلَيَّ فَدَعَا بِكِتَابٍ أَدِيمٍ أَوْ صَحِيفَةٍ فَكَتَبَ لِي فِيهَا 23 وَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ صَبَّاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَشَلُّ عَنْ حُصَيْنٍ التَّغْلِبِيِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ 179 بْنَ عَلِيٍّ عليه السلام وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ كَلَامِهِ فَقَالَ أَ حَفِظْتَ أَمْ أَكْتُبُهَا لَكَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ فَدَعَا بِكُرَاعٍ مِنْ أَدِيمٍ أَوْ صَحِيفَةٍ فَكَتَبَهَا لِي ثُمَّ دَفَعَهَا إِلَيَّ وَ أَخْرَجَهَا حُصَيْنٌ إِلَيْنَا فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا ثُمَّ قَالَ هَذَا كِتَابُ أَبِي جَعْفَرٍ ع
الغيبة للنعماني