وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الطَّائِيُّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ هَذَا الْأَمْرِ هُوَ الطَّرِيدُ الشَّرِيدُ الْمَوْتُورُ بِأَبِيهِ الْمُكَنَّى بِعَمِّهِ الْمُفْرَدُ مِنْ أَهْلِهِ اسْمُهُ اسْمُ نَبِيٍ 25 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام وَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ قَالَ لِي عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ إِنَّ الَّذِي تَطْلُبُونَ وَ تَرْجُونَ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يَرَى الَّذِي يُحِبُّ وَ لَوْ صَارَ أَنْ يَأْكُلَ الْأَغْصَانَ أَغْصَانَ الشَّجَرَةِ فأي أمر أوضح و أي طريق أفسح من الطريقة التي دل عليها الأئمة عليه السلام في هذه الغيبة و نهجوها لشيعتهم حتى يسلكوها مسلمين غير معارضين و لا مقترحين و لا شاكين و هل يجوز أن يقع مع هذا البيان الواقع في أمر الغيبة شك و أبين من هذا في وضوح الحق لصاحب الغيبة و شيعته ما
الغيبة للنعماني