مِنْكُمْ عَنْهُ فَإِنَّ حَنَقَهُ وَ شَرَهَهُ إِنَّمَا هِيَ عَلَى شِيعَتِنَا وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قِيلَ فَإِلَى أَيْنَ مَخْرَجُ الرِّجَالِ وَ يَهْرُبُونَ مِنْهُ فَقَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَخْرُجَ يَخْرُجْ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى مَكَّةَ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ ثُمَّ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِالْمَدِينَةِ وَ إِنَّمَا يَقْصِدُ جَيْشُ الْفَاسِقِ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمَكَّةَ فَإِنَّهَا مَجْمَعُكُمْ وَ إِنَّمَا فِتْنَتُهُ حَمْلُ امْرَأَةٍ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ وَ لَا يَجُوزُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ 4 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فَجَرَى ذِكْرُ الْقَائِمِ عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ عَاجِلًا وَ لَا يَكُونَ سُفْيَانِيٌّ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْمَحْتُومِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ 5 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ قَضى أَجَلًا وَ أَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ
الغيبة للنعماني