وَ سَيْفُهُ سَيْفُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ذُو الْفَقَارِ يُجَرِّدُ السَّيْفَ عَلَى عَاتِقِهِ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ يَقْتُلُ هَرْجاً فَأَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِبَنِي شَيْبَةَ فَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمْ وَ يُعَلِّقُهَا فِي الْكَعْبَةِ وَ يُنَادِي مُنَادِيهِ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَنَاوَلُ قُرَيْشاً فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا السَّيْفَ وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا السَّيْفَ وَ لَا يَخْرُجُ الْقَائِمُ عليه السلام حَتَّى يُقْرَأَ كِتَابَانِ كِتَابٌ بِالْبَصْرَةِ وَ كِتَابٌ بِالْكُوفَةِ بِالْبَرَاءَةِ مِنْ عَلِيٍّ ع 3 أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام يَا ثَابِتُ كَأَنِّي بِقَائِمِ أَهْلِ بَيْتِي قَدْ أَشْرَفَ عَلَى نَجَفِكُمْ هَذَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَإِذَا هُوَ أَشْرَفَ 309 عَلَى نَجَفِكُمْ نَشَرَ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَإِذَا هُوَ نَشَرَهَا انْحَطَّتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ بَدْرٍ قُلْتُ وَ مَا رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ عَمُودُهَا مِنْ عُمُدِ عَرْشِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ وَ سَائِرُهَا مِنْ نَصْرِ اللَّهِ لَا يَهْوِي بِهَا إِلَى شَيْءٍ إِلَّا أَهْلَكَهُ اللَّهُ قُلْتُ فَمَخْبُوَّةٌ عِنْدَكُمْ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عليه السلام أَمْ يُؤْتَى بِهَا قَالَ لَا بَلْ يُؤْتَى بِهَا
الغيبة للنعماني