حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَجِيحٍ الْمِسْمَعِيُّ عَنِ الْفَيْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا مِنْ أَكَرَتِي عَلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ لِي مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَتَاهْ لَمْ تَحْفَظْ قَالَ أَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ أُعَامِلُ أَكَرَتِي يَا بُنَيَّ أَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَثِيراً مَا أَقُولُ لَكَ الْزَمْنِي فَلَا تَفْعَلُ فَقَامَ إِسْمَاعِيلُ وَ خَرَجَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى إِسْمَاعِيلَ أَنْ لَا يَلْزَمَكَ إِذْ كُنْتَ مَتَى مَضَيْتَ- 325 أُفْضِيَتِ الْأَشْيَاءُ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِكَ كَمَا أُفْضِيَتِ الْأَشْيَاءُ إِلَيْكَ مِنْ بَعْدِ أَبِيكَ فَقَالَ يَا فَيْضُ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ لَيْسَ مِنِّي كَأَنَا مِنْ أَبِي قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَدْ كُنْتُ لَا أَشُكُّ فِي أَنَّ الرِّحَالَ تُحَطُّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِكَ فَإِنْ كَانَ مَا نَخَافُ وَ إِنَّا نَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ ذَلِكَ الْعَافِيَةَ فَإِلَى مَنْ فَأَمْسَكَ عَنِّي فَقَبَّلْتُ رُكْبَتَهُ وَ قُلْتُ ارْحَمْ شَيْبَتِي فَإِنَّمَا هِيَ النَّارُ إِنِّي وَ اللَّهِ لَوْ طَمِعْتُ
الغيبة للنعماني