الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
الفروع من الكافي · رقم ٤٣

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة بن موسى النخاس قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر واريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن انكحها في فرجها: فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان بها حبل فما لي منها؟

قال:

إن أردت فيما دون الفرج.

[الفروع من الكافي] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.