الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
الفروع من الكافي · رقم ٤٦

حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال:بعد ظهورها ومادام رطبة وإذا يبست قيل لها: القت.

والقطعة منها ما يقطع مرة.

و (ضوضاء)معرب غوعاء.

وقوله: ((فقدالنخل)) أى لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [فقد].

يدل على ان اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع و (آت) أى يظهر ويأمن من الافة.

(في) (*) سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.

[الفروع من الكافي] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.