الفروع من الكافي · رقم ٤٦
حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال:بعد ظهورها ومادام رطبة وإذا يبست قيل لها: القت.
والقطعة منها ما يقطع مرة.
و (ضوضاء)معرب غوعاء.
وقوله: ((فقدالنخل)) أى لم يقيم بثمره وفي بعض النسخ [فقد].
يدل على ان اخبار النهى محمولة على الكراهة بل على الارشاد لرفع النزاع و (آت) أى يظهر ويأمن من الافة.
(في) (*) سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك، فقال: إذا كان في تلك الارض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
[الفروع من الكافي] · موسوعة الغيبة والظهور