الأقسامالحلال والحرام والأحكامالمعاملات
قرب الإسناد (ط · رقم ٣٠

«لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ الْبَيْعُ، فَإِذَا جَمَعَ الْبَيْعَ يَجْعَلُهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً».

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟

فَقَالَ: «لَا» قُلْتُ: هَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟

قَالَ: «لَا».

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟

قَالَ: «نَعَمْ».

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ؟

قَالَ: «يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ، إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ».

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): إِذَا حَلَقْتُ رَأْسِي وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ، أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ؟

قَالَ: «نَعَمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ»

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 30 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.