إِيَّاكُمْ أَنْ يَسْتَخِفَّ أَحَدُكُمْ بِصَلَاتِهِ، فَلَا هُوَ إِذَا كَانَ شَابّاً أَتَمَّهَا، وَ لَا هُوَ إِذَا كَانَ شَيْخاً قَوِيَ عَلَيْهَا.
وَ مَا أَشَدَّ مِنْ سَرِقَةِ الصَّلَاةِ!
فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا رَكَعَ فَلْيَتَمَكَّنْ، وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ وَ لْيَتَمَكَّنْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَعْتَدِلْ، وَ إِذَا سَجَدَ فَلْيَنْفَرِجْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَلْبَثْ حَتَّى يَسْكُنَ».
ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: «إِذَا غَابَ الْقُرْصُ».
ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَالَ: «إِذَا غَابَ الشَّفَقُ.
قَالَ: وَ آيَةُ الشَّفَقِ الْحُمْرَةُ» قَالَ: وَ قَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا.
وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَيَقُومُ كَأَنَّهُ حِمَارٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَيَصْنَعُ مَا ذَا؟
قَالَ: «يُسَبِّحُ».
وَ عَنْهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 37 · [احاديث متفرقة]