الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
قرب الإسناد (ط · رقم ٥٣

أَبِيهِ، قَالَ: يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كُلِّهِ، وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ- وَ كَانَا عُدُولًا- أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عُدُولًا أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا، وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ، إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ.

قَالَ: وَ قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ، فَإِنْ أَقَرَّ لَهُ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ، فَيُلْحَقُ بِنَسَبِهِ، وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ».

السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى الطَّرِيقِ، فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً».

وَ عَنْهُ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله): «حَرِيمُ النَّخْلَةِ طُولُ سَعَفِهَا».

السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ، فَقَالَ الرَّجُلُ:

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 53 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.