نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ، وَ اصْطَفَى مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ، إِنَّهُمْ لَأَصْحَابُ هَذِهِ الْآيَةِ وَ مَا قُوتِلُوا مُنْذُ نَزَلَتْ».
وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً سِفَاحاً، أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا نِكَاحاً؟
قَالَ: «نَعَمْ، لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ».
وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: «سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ: مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ؟
فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله).
قَالَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و اله) لَمْ يَصْنَعْ هَذَا كَيْفَ كَانَ يَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ؟
قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه و اله) فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ، وَ أَمَّا مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِي».
وَ عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِيرَةٍ، ثُمَّ اسْتُفْحِلَ الْحَمَلُ فِي غَنَمٍ، فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ،
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 97 · [احاديث متفرقة]