الأقسامالحلال والحرام والأحكامالحدود والديات والقضاء
قرب الإسناد (ط · رقم ١٠٥

«لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ».

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ.

قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): «لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ».

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ».

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي الْعِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ الِامْرَأَةُ وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَأْمُرُ مُنَادِيَهُ بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ الْأَضْحَى: «أَنْ لَا يَذْبَحَ نَسَائِكَكُمْ- يَعْنِي نُسُكَكُمُ- الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى، وَ لَا يَذْبَحَهَا إِلَّا

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 105 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.