زَمَنِ مُعَاوِيَةَ».
جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ مَعَ قَوْمٍ صَالِحِينَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ».
جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «يُعْطَى الْمُسْتَدِينُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ دَيْنَهُمْ كُلَّهُ- مَا بَلَغَ- إِذَا اسْتَدَانُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَأَمَّا الْفُقَرَاءُ فَلَا يُزَادُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً، وَ لَا يُعْطَى أَحَدٌ وَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً أَوْ عِدَّتُهَا مِنَ الذَّهَبِ».
جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يُؤَجِّلُ الْمُكَاتَبَ بَعْدَ مَا يَعْجِزُ عَامَيْنِ مَعْلُومَةً فَإِنْ أَقَامَ بِحُرِّيَّتِهِ وَ إِلَّا رَدَّهُ رَقِيقاً.
جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ نَذْرٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ».
جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله) قَالَ: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ مَنُوطاً بِالثُّرَيَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِنْ فَارِسَ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 109 · [احاديث متفرقة]