الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ١٢٧

«لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ».

وَ عَنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ: «هَلْ بُدٌّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يَنَامُوا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟

لَا بَأْسَ بِهِ».

قُلْتُ: الرِّيحُ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ؟.

قَالَ: «لَا بَأْسَ».

وَ عَنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ: «يَخْرُجُ، فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ الرُّعَافَ، ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ».

وَ عَنْهُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ: «إِذَا مَضَى وَقْتُ طُهْرِهَا الَّذِي كَانَتْ تَطْهُرُ فِيهِ، فَلْتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

فَإِنْ كَانَ الْمَغْرِبُ فَلْتُؤَخِّرْهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ.

فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ فَلْتَغْتَسِلْ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ تُصَلِّي الْغَدَاةَ».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 127 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.