الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
قرب الإسناد (ط · رقم ١٣٥

«لَا تُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ، وَ لَكِنِ ادْعُوا لَهَا».

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ، فَقَالَ: «أَنْ لَيْسَ الْحُكْرَةُ إِلَّا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ السَّمْنِ».

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ: «مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ».

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ، فَقَالَ (عليه السلام): «ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً».

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله و سلم): «أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ أَجْراً أَخْفَاهَا».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 135 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.