أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله و سلم): «إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَرِضَ أَحَدُكُمْ، فَأَقِيمُوا عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي، إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ، وَ إِنْ كَانَ عَزَباً جُلِدَ مِائَةً.
وَ يُجْلَدُ الْحَدَّ مَنْ يَرِمُّ بِهِ بَرِيئاً».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيَقْطَعَهُ فَيُخْرِجَهُ، إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) قَالَ: «السَّحَابُ غِرْبَالُ الْمَطَرِ، وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَأَفْسَدَ كُلَّ شَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِمَا يُنْتَفُ مِنَ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجِ يُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِينِ، وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِيسِ، وَ أَعْرَافِ الْخَيْلِ وَ أَذْنَابِهَا».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 136 · [احاديث متفرقة]