الأقسامالنبوّة والإمامة والولاية وعلوم الأئمة ومعاجزهمالأنبياء السابقون
قرب الإسناد (ط · رقم ١٤١

النَّظَرُ إِلَى الْفَرْجِ عِنْدَ الْجِمَاعِ يُورِثُ الْعَمَى.

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أَعْتَقَ عَبْداً نَصْرَانِيّاً ثُمَّ قَالَ: «مِيرَاثُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ».

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ (عليه السلام): أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَنْهَى الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ وَلَدُهَا أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ تَسْتَبِينَ حَامِلٌ هِيَ أَمْ لَا.

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) رَأَى صَبِيّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَى مِنْ حَدِيدٍ، فَأَخَذَهَا فَرَمَى بِهَا، وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُلْبَسَ الصَّبِيُّ شَيْئاً مِنَ الْحَدِيدِ.

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: «إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ فَلَا تُصَلِّي إِلَّا بِخِمَارٍ».

أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ كَسَرَ طُنْبُوراً لِرَجُلٍ فَقَالَ: بُعْداً».

وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: «لَا يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ».

قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 141 · [احاديث متفرقة]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.