وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) سُئِلَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا؟.
قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): «إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَ لْتَنْكِحْ مَنْ أَحَبَّتْ».
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُجْلَدُ الزَّانِي عَلَى الْحَالِ الَّذِي يُوجَدُ، إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَبِثِيَابِهِ، وَ إِنْ كَانَ عُرْيَاناً فَعُرْيَانٌ».
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) خَرَجَ يُوقِظُ النَّاسَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَضَرَبَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُلْجَمٍ بِالسَّيْفِ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ، فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَ أَخَذَهُ فَالْتَزَمَهُ حَتَّى أَخَذَهُ النَّاسُ.
وَ حُمِلَ عَلِيٌّ حَتَّى أَفَاقَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): «احْبِسُوا هَذَا الْأَسِيرَ وَ أَطْعِمُوهُ وَ اسْقُوهُ وَ أَحْسِنُوا إِسَارَهُ، فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا أَوْلَى بِمَا صَنَعَ بِي، إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ، وَ إِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ، وَ إِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ.
وَ إِنْ مِتُّ فَذَلِكَ إِلَيْكُمْ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 143 · [احاديث متفرقة]