«أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ الْحَسَنَ قَدَّمَهُ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فَقَدْ عَاهَدْتُ اللَّهَ عَهْداً أَنْ أَقْتُلَ أَبَاكَ وَ قَدْ وَفَيْتُ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْتُلْ، وَ إِنْ شِئْتَ فَاعْفُ، فَإِنْ عَفَوْتَ ذَهَبْتُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقَتَلْتُهُ وَ أَرَحْتُكَ مِنْهُ ثُمَّ جِئْتُكَ.
فَقَالَ: لَا حَتَّى أُعَجِّلَكَ إِلَى النَّارِ.
فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ».
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عليه السلام) قَضَى فِي الْخُنْثَى الَّذِي يُخْلَقُ لَهُ ذَكَرٌ وَ فَرْجٌ أَنَّهُ يُورَثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ، فَإِنْ لَمْ يَبُلْ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَمُوتَ، فَنِصْفُ مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَ نِصْفُ مِيرَاثِ الرَّجُلِ.
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: «حَدُّ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ، وَ حَدُّ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْقَاذِفِ».
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ: «لَيْسَ فِي كَلَامٍ قِصَاصٌ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، لِكَيْ لَا يُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِيِّ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 144 · [احاديث متفرقة]