«لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ يُضْرَبُ أَسْوَاطاً».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسَ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ بِالنَّسَبِ، وَ لَا يُوَرِّثُ بِالنِّكَاحِ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام) أَمْرُ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ جَارِيَةً وَ غُلَاماً فِي بَطْنٍ، وَ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً، فَأَرَادَ أَنْ يُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ يَنْفِيَ الْآخَرَ، فَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهُ، إِمَّا أَنْ يُقِرَّ بِهِمَا جَمِيعاً، وَ إِمَّا أَنْ يُنْكِرَهُمَا جَمِيعاً».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ: «غَسْلُ صُوفِ الْمَيِّتِ ذَكَاتُهُ».
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ: «الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ، وَ الصَّبِيُّ يُعْطَى الْحَصَا فَيَرْمِي».
وَ عَنْهُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ: «اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ، وَ أَخْفِهَا عَنْهُ مَا قَدَرْتَ».
عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 153 · [احاديث متفرقة]