أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ لِرَجُلٍ وَ هُوَ يُوصِيهِ: «خُذْ مِنِّي خَمْساً: لَا يَرْجُوَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا رَبَّهُ، وَ لَا يَخَافُ إِلَّا ذَنْبَهُ، وَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَتَعَلَّمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، وَ لَا يَسْتَحْيِي إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَمْ يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ: لَا أَعْلَمُ، وَ اعْلَمُوا أَنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه و اله و سلم) قَالَ: «لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله و سلم) قَالَ: «مَنْ عَزَّى مُصَاباً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَيْئاً».
أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) قَالَ: «الصَّبِيُّ عَنْ يَمِينِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَةٌ، وَ الْمَرِيضُ الْقَاعِدُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي هُمَا جَمَاعَةٌ، وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ قَارِئاً، وَ كَرِهَ أَنْ يَؤُبمَ الْأَعْرَابِيُّ لِجَفَائِهِ عَنِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ» أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 156 · [احاديث متفرقة]