الَّتِي رَأَيْتَ.
قَالَ: «نَعَمْ يُقَصِّرُ».
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِداً أَوْ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصًى، أَوْ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لَا، مَا شَانُ أَبِيكَ وَ شَانُ هَذَا؟
مَا بَلَغَ أَبُوكَ هَذَا بَعْدُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه و اله و سلم) بَعْدَ مَا عَظُمَ- أَوْ بَعْدَ مَا ثَقُلَ- كَانَ يُصَلِّي وَ هُوَ قَائِمٌ، وَ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى طه* ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى فَوَضَعَهَا».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ قَاعِدٌ، وَ هُوَ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ الْقَائِمِ.
وَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَكُّؤِ عَلَى عَصًى وَ الِاتِّكَاءِ عَلَى الْحَائِطِ، قَالَ: وَ لَكِنْ يَقْرَأُ وَ هُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا بَقِيَتْ آيَاتٌ قَامَ فَقَرَأَهُنَّ ثُمَّ رَكَعَ».
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ ثَوْباً وَ فِيهِ جَنَابَةٌ فَيَعْرَقُ فِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّ الثَّوْبَ لَا يُجْنِبُ الرَّجُلَ».
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ، أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا؟
قَالَ: «لَا».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 171 · [احاديث متفرقة]