وَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَجْمَعَهُ جَمَعَهُ، وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا.
وَ إِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِيلٌ لَا يَكْفِيهِ لِغُسْلِهِ، فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُرْجِعَ الْمَاءَ فِيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِؤُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ، فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ، هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ أَمْ هَلْ يَتَيَمَّمُ؟
قَالَ: «إِنْ غَسَلَهُ أَجْزَأَهُ، وَ إِلَّا تَيَمَّمَ».
قَالَ: قُلْتُ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّيَمُّمُ أَوْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ وَ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ؟
قَالَ: «الثَّلْجُ إِنْ بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ، وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ تَيَمَّمَ».
وَ سَأَلْتُهُ: هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ؟
وَ هَلْ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ؟
قَالَ: «إِنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يُجْزِهِ، وَ إِنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ الْمَرْأَةَ وَ يُقَبِّلُهَا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ، فَمَا عَلَيْهِ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 181 · [في الغسل]