وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَضَعَ الْحَصِيرَ أَوِ الْبُورِيَا عَلَى الْفِرَاشِ، وَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَتَاعِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ يُضْطَرُّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يُجْزِؤُهُ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَيَضَعَ عَلَى الْفِرَاشِ مِرْوَحَةً أَوْ عُوداً، ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَيْهِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَضَعْ مِرْوَحَةً، وَ أَمَّا الْعُودُ فَلَا يَصْلُحُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَتِّ وَ التِّبْنِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ، وَ يَضَعَ مِرْوَحَةً وَ يَسْجُدَ عَلَيْهَا؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤْذِيهِ حَرُّ الْأَرْضِ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ ثَوْبَهُ إِذَا كَانَ قُطْناً أَوْ كَتَّاناً؟
قَالَ: «إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً فَلْيَفْعَلْ».
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى الَّتِي يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ، أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا؟
قَالَ: «لَا».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَيْنَ
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 184 · [في لباس المصلي]