نَخْلَتَيْنِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ، وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ، هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ، وَ الِاتِّكَاءُ، وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ؟
قَالَ: «يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ، وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ أَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ قَدْ غَطَّاهَا؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ خَارِجُهُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ، وَ دُونَهُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ سِتْرٌ آخَرُ لَيْسَ فِيهِ تَمَاثِيلُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُرْخِيَ السِّتْرَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ التَّمَاثِيلُ حَتَّى يَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السِّتْرِ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، أَوْ يُجِيفَ الْبَابَ دُونَهُ وَ يُصَلِّيَ؟
قَالَ: «نَعَمْ، لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْتِ قَدْ صُوِّرَ فِيهِ طَيْرٌ أَوْ سَمَكَةٌ أَوْ شِبْهُهُ، يَعْبَثُ بِهِ أَهْلُ الْبَيْتِ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟
قَالَ: «لَا، حَتَّى تُقْطَعَ رَأْسُهُ أَوْ تُفْسِدَهُ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 185 · [في لباس المصلي]