«يَضَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ عُوداً أَوْ قَصَبَةً أَوْ شَيْئاً يُقِيمُهُ بَيْنَهُمَا، وَ يُصَلِّي، وَ لَا بَأْسَ».
قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ صَلَّى، أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ، أَوْ مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ أَمَامَهُ نَخْلَةٌ وَ فِيهَا حَمْلُهَا؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَرْمِ وَ فِيهِ حَمْلُهُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، يُصَلِّي وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ، وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ الْحِمَارِ، وَ صَلَّى، هَلْ تُجْزِؤُهُ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ، إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَيَحُكَّهُ مِمَّا حَكَّهُ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُكَّهُ، وَ الصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَلُ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 188 · [في لباس المصلي]