هَلْ يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ؟
قَالَ: «لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ الْوُضُوءَ، وَ لَكِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ أَسْنَانِهِ، أَوْ دَاخَلَ فِيهِ بِثَوْبِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْءٌ يُؤْذِيهِ، أَوْ يَجِدُ طَعْمَهُ، فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَكِي بَطْنَهُ، أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَغْمِزَهُ فِي الصَّلَاةِ؟
قَالَ: «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَقْرِضُ أَظَافِيرَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ بِأَسْنَانِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ، وَ مَا عَلَيْهِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعْتَمِداً؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلَا يَصْلُحُ لَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرِضُ لِحْيَتَهُ وَ يَعَضُّ عَلَيْهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، مَا عَلَيْهِ؟
قَالَ: «ذَلِكَ الْوَلَعُ فَلَا يَفْعَلْ، وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ قِرَاءَتَهُ، أَوْ فِي مُصْحَفٍ، أَوْ فِي كِتَابٍ فِي الْقِبْلَةِ؟
قَالَ: «ذَلِكَ نَقْصٌ فِي الصَّلَاةِ، وَ لَيْسَ يَقْطَعُهَا».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 190 · [في لباس المصلي]