وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْظُرُ إِلَى ثَوْبِهِ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ، أَوْ يُفَتِّشَهُ؟
قَالَ: «إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبِهِ فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلَا يَلْتَفِتْ، فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سِرْوَالٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَوْباً؟
قَالَ: «لَا يَصْلُحُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ بَعْضَهُ دَمٌ- أَوْ كُلَّهُ- أَ يُصَلِّي فِيهِ، أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً؟
قَالَ: «إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي مَاءِ مَطَرٍ قَدْ صُبَّ فِيهِ خَمْرٌ، فَأَصَابَ ثَوْبَهُ، هَلْ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ؟
قَالَ: «لَا يَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَيْهِ، وَ يُصَلِّي وَ لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْسِيَةِ الْمَرْعَزِيِّ وَ الْخِفَافِ تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ، أَ يُصَلَّى فِيهَا؟
قَالَ: «إِذَا غُسِلَتْ بِالْمَاءِ فَلَا بَأْسَ».
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 191 · [في لباس المصلي]