وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ مِمَّا يَقْطُرُ، هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ؟
قَالَ: «لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ الرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي الْمَاءِ، تَمْشِي عَلَى الثِّيَابِ، أَ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ؟
قَالَ: «اغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا، وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَتَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَشَّحُ بِالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ يُجَاوِزُ عَاتِقَهُ، أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ؟
قَالَ «لَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يَكُونُ فَوْقَ الْبَيْتِ فَيُصِيبُهُ الْمَطَرُ فَيَكِفُ فَيُصِيبُ الثِّيَابَ، أَ يُصَلِّي فِيهَا قَبْلَ أَنْ تُغْسَلَ؟
قَالَ: «إِذَا جَرَى مِنْ مَاءِ الْمَطَرِ فَلَا بَأْسَ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَيَطْرَحُ عَلَى ظَهْرِهِ ثَوْباً يَقَعُ طَرَفُهُ خَلْفَهُ وَ أَمَامُهُ [عَلَى] الْأَرْضِ، وَ لَا يَضُمُّهُ عَلَيْهِ، أَ يُجْزِؤُهُ ذَلِكَ؟
قَالَ: «نَعَمْ».
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الْحَمَامِ أَوْ غَيْرِهِ، هَلْ يَصْلُحُ
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 192 · [في لباس المصلي]