قرب الإسناد (ط · رقم ١٩٣
وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، كَيْفَ يَصْنَعُ، يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ كُلِّهِنَّ، أَوْ فِي رَكْعَةٍ، أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ؟
قَالَ:
قرب الإسناد (ط — الجزء 1 — ص 193 · [في الجماعة]